( ولا يجوز السلم في الحيوان ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع والصفة ، والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الثياب . ولنا : أنه بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة ، بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد ، وقد صح " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67166أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان }" ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير .
قال : ( ولا في أطرافه كالرءوس والأكارع ) للتفاوت فيها إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها . [ ص: 531 ] قال : ( ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا ) للتفاوت فيها إلا إذا عرف ذلك بأن بين له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : وإسحاق بن إبراهيم بن جوتى قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : منكر الحديث جدا ، يأتي عن الثقات بالموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : روى أحاديث موضوعة ، انتهى .
أثر آخر : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " ، فقال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ، قال : دفع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة ، فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص ، فلما حلت أخذ بعضا ، وبقي بعض ، فأعسر عتريس ، وبلغه أن المال لعبد الله ، فأتاه يسترفقه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : أفعل زيد ؟ قال : نعم ، فأرسل إليه ، فسأله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : [ ص: 531 ] اردد ما أخذت ، وخذ رأس مالك ، ولا تسلمن مالنا في شيء من الحيوان انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجاه انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : هذا حديث ضعيف ، مضطرب الإسناد ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ، هكذا أورده أبو داود ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فأسقط nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش ، ذكر هذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فقال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن أبي سفيان عن عمرو بن حريش ، ورواه عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن [ ص: 532 ] مسلم بن كثير عن عمرو بن الحريش ، فذكره ، ورواه عن عبد الأعلى بن أبي شيبة ، فأسقط nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، إلا أنه قال في مسلم بن جبير : مسلم بن كثير ، ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال ، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا ، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مجهول الحال أيضا إذا كان عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبو سفيان فيه نظر انتهى كلامه . وقد يعترض على هذا الحديث بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15755النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب ; nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ; nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ; nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . فحديث : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في القسم الثاني منه ، عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=54458أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسنده " قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ليس في الباب أجل إسنادا من هذا انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل ، هكذا رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وكذلك رواه علي بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة انتهى .
[ ص: 533 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : فأخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67169الحيوان اثنين بواحد ، لا يصلح نساء ، ولا بأس به يدا بيد }" انتهى . وقال : حديث حسن . وأما
حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا إبراهيم بن راشد الأدمي ثنا داود بن مهران ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=54458أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة }انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا عن محمد بن دينار الطاحي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، نحوه سواء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : ومحمد بن دينار هذا ضعفه ابن معين ، وقال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الحديث ، فقال : إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى .
وذكر ابن الجوزي من هذه الأحاديث الثلاثة الأول ، ثم قال : وهذه الأحاديث محمولة على أن يكون النساء فيها من الطرفين ، فيبيع شيئا في ذمته ، بشيء في ذمة الآخر انتهى .