نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا في طعام قرية بعينها ) أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال : { أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه }" ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى والبساخي بفرغانة .


الحديث السابع

: قال عليه السلام : " { أرأيت لو أذهب الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم }؟ " ; قلت : غريب في هذا المعنى ، فإن المصنف قال : ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها ، أو ثمرة نخلة بعينها ، لأنه قد يعتريه آفة فلا قدرة على التسليم ; وإليه أشار عليه السلام حيث قال : { أرأيت لو أذهب الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم }؟ ، وهذا اللفظ إنما ورد في " البيع " ، كما أخرجه البخاري ، ومسلم ، عن حميد عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ، فقلت لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر ، أرأيتك إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك }؟ انتهى . [ ص: 537 ] وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق }انتهى .

وأما في السلم فلا أعرف ورود هذا ، لكن في " الصحيحين " أيضا عن أنس أن النبي [ ص: 538 ] صلى الله عليه وسلم قال : { إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه }؟ انتهى . هل يؤخذ بإطلاق هذا اللفظ ، فيدخل فيه السلام أيضا أو يصرف إلى البيع ، كالأول ؟ فيه نظر ، ويعاد فيه التأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية