قال : ( ولا تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه ) لأنه تصرف فيه ( فإن تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=29885لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك }" أي عند الفسخ ولأنه أخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه ، وهذا لأن الإقالة [ ص: 540 ] بيع جديد في حق ثالث ، ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل رأس المال مبيعا لأنه دين مثله إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس ، لأنه ليس في حكم الابتداء من كل وجه ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، والحجة عليه ما ذكرناه .
وعزاه شيخنا علاء الدين nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ولم أجده ; ورواه الترمذي في " علله الكبير " ، وقال : لا أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وهو حديث حسن انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن النبي مرسلا ، لم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ، وعلي بن الحسين الدرهمي قالا : أنا أبو بدر به ، باللفظ المذكور ، ثم قال : [ ص: 540 ] اللفظ للدرهمي ، وقال إبراهيم بن سعيد : فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه ، أو رأس ماله انتهى .
قال عبد الحق في " أحكامه " : وعطية العوفي لا يحتج به ، وإن كان الجلة قد رووا عنه ، انتهى .
وقال في " التنقيح " : وعطية العوفي ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وغيره ، والترمذي يحسن حديثه ، وقال ابن عدي : هو مع ضعفه يكتب حديثه ، انتهى .
أثر آخر :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك ، والذي أسلفت فيه انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11866أبا الشعثاء يقول نحوه . أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا محمد بن ميسر : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام ، ويقول للذي يسلف له : لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا ، ولكن خذ رأس مالنا كله ، أو الطعام وافيا انتهى .