قال : ( ويجوز
السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة ) لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم على ما ذكرنا وإن كان ثوب حرير لا بد من بيان وزنه أيضا لأنه مقصود فيه ( ولا يجوز
السلم في الجواهر ولا في الخرز ) لأن آحادها متفاوتة تفاوتا فاحشا وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم لأنه مما يعلم بالوزن ( ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما ) لأنه عددي متقارب لا سيما إذا سمي الملبن .