الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67181إن من السحت مهر البغي ، وثمن الكلب }" ; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في القسم الأول : عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67182إن مهر البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام من السحت }" انتهى .
الثاني : عن المثنى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ، والمثنى ضعيفان انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد عن إبراهيم بن محمد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67184السحت ثلاث : مهر البغي ، وكسب الحجام ، وثمن الكلب }" . انتهى .
ورواه ابن أبي حاتم في آخر " كتاب العلل " ، وقال أبي : وعبد الرحمن بن محمد هذا هو القارئ ، وإبراهيم هو أخوه فيما أظن ، والناس يروون هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج انتهى كلامه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " من حديث يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67185ثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه من سحت فله النار }" مختصر ; ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=17369بيزيد بن عبد الملك هذا ، وقال : إنه مضطرب الحديث لا يضبط ما يرويه ، وعامة ما يرويه غير محفوظ ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أنه قال فيه : متروك الحديث انتهى . أحاديث الباب :
وقال : لا يصح من هذا الوجه ، وأبو المهزم تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقد روي عن جابر مرفوعا نحو هذا ، ولا يصح إسناده أيضا انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن الحسن بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38642نهى عن ثمن الكلب ، والسنور إلا كلب صيد }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هكذا رواه عبد الواحد ، وسويد بن عمرو ، عن حماد ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ; رواه nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل عن حماد ، وقال فيه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ورواه الحسن بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوي ، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث النهي عن الاقتناء ، فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون [ ص: 547 ] الصحابة والتابعين انتهى كلامه .
{ حديث آخر } :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه في " مسنده " عن الهيثم عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد }انتهى .
وهذا سند جيد ، فأن الهيثم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات من أثبات التابعين ، ورواه ابن عدي في " الكامل " حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا أبو علي أحمد بن عبد الله الكندي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ثنا محمد بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن الهيثم به ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد }انتهى .
وأعله بأبي علي الكندي ، وهو المعروف باللجلاج ، قال : وله أشياء ينفرد بها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة انتهى . وقال ابن القطان : اللجلاج لم تثبت عدالته ، وقد حدث بأحاديث كثيرة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف انتهى .