نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 548 ] قال : ( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث " { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين }" ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين . [ ص: 549 ] قال : ( إلا في الخمر والخنزير خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون ، دل عليه قول عمر رضي الله عنه : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها .


( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) الحديث الرابع : قال المصنف : وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين ، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث : { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم }; قلت : لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف ، ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ ، وهو [ ص: 549 ] في " كتاب الزكاة " ، وحديث بريدة ، وهو في " كتاب السير " ، وليس فيهما ذلك .

قوله : عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ولوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها ; قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه في البيوع " أخبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر ، فناشدهم ثلاثا ، فقال له بلال : إنهم ليفعلون ذلك ، قال : فلا تفعلوا ، ولوهم بيعها ، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها انتهى .

ورواه كذلك أبو عبيد في " كتاب الأموال " ، وقال فيه : ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن ، فإن اليهود ، إلى آخره ، قال أبو عبيد : كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر ، والخنازير في جزية رءوسهم ، وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ، ونهى عنه عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ، لأنها مالهم ، وليست بمال للمسلمين انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية