[ ص: 548 ] قال : ( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67206فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين }" ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين . [ ص: 549 ] قال : ( إلا في الخمر والخنزير خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون ، دل عليه قولnindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها .
قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : ولوهم بيعها ، وخذوا العشر من أثمانها ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في البيوع " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال : بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر ، فناشدهم ثلاثا ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : إنهم ليفعلون ذلك ، قال : فلا تفعلوا ، ولوهم بيعها ، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها انتهى .
ورواه كذلك أبو عبيد في " كتاب الأموال " ، وقال فيه : ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن ، فإن اليهود ، إلى آخره ، قال أبو عبيد : كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر ، والخنازير في جزية رءوسهم ، وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، ونهى عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ، لأنها مالهم ، وليست بمال للمسلمين انتهى .