قال : ( ومن
اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز ) لوجود سبب الولاية وهو الملك في الرقبة على الكمال وعليه
[ ص: 550 ] المهر ( وهذا قبض ) لأن وطء الزوج حصل بتسليط من جهته فصار فعله كفعله ( وإن لم يطأها فليس بقبض ) والقياس أن يصير قابضا لأنه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي . وجه الاستحسان أن في الحقيقي استيلاء على المحل وبه يصير قابضا ولا كذلك الحكمي فافترقا .