نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ) لعدم المجانسة ( ووجب التقابض ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء }" ( فإن [ ص: 7 ] افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا . وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره ، وفيه خلاف زفر رحمه الله .


الحديث الثالث

: قال عليه السلام : " { الذهب بالورق ربا ، إلا هاء وهاء }; قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب [ ص: 7 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالورق ربا ، إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا ، إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا ، إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا ، إلا هاء وهاء }انتهى . وقد تقدم في " الربا " .

الحديث الرابع : قال عليه السلام لمالك بن الحويرث ، وابن عمر : " { إذا سافرتما فأذنا وأقيما }" قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " مطولا ومختصرا عن مالك بن الحويرث ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي ، وفي رواية : وابن عم لي ، وفي رواية للنسائي : وابن عمر ، فلما أردنا الانصراف ، قال لنا : إذا حضرت الصلاة ، فأذنا وأقيما ، ويؤمكما أكبركما انتهى . والمصنف ذكر الحديث على الصواب ، ووهم فيه في [ ص: 8 ] باب الأذان " فقال ، لقوله عليه السلام لابن أبي مليكة : " إذا سافرتما " ; الحديث : وقد بيناه هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية