( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ) لعدم المجانسة ( ووجب التقابض ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14216الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء }" ( فإن [ ص: 7 ] افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا . وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله .
الحديث الرابع : قال عليه السلام لمالك بن الحويرث ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=10097إذا سافرتما فأذنا وأقيما }" قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " مطولا ومختصرا عن مالك بن الحويرث ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي ، وفي رواية : وابن عم لي ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي : nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فلما أردنا الانصراف ، قال لنا : إذا حضرت الصلاة ، فأذنا وأقيما ، ويؤمكما أكبركما انتهى . والمصنف ذكر الحديث على الصواب ، ووهم فيه في [ ص: 8 ] باب الأذان " فقال ، لقوله عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=12531لابن أبي مليكة : " إذا سافرتما " ; الحديث : وقد بيناه هناك .