قال : (
ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد ) لأن القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالى وفي تجويزه فواته ، وكان ينبغي أن يجوز العقد في الثوب كما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لأن الدراهم لا تتعين فينصرف العقد إلى مطلقها . ولكنا نقول : الثمن في باب الصرف مبيع لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين ، فيجعل كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية ،
وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز وليس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم فيه .