عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
كتاب الصرف
بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار
فهرس الكتاب
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي
صفحة
10
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة
جاز البيع من غير كراهة ، وإن لم تبلغ فمع الكراهة ، وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع ) لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة