قال :
( ويجوز البيع بالفلوس ) لأنها مال معلوم ، فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح ، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها
[ ص: 12 ] حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها ( وإذا
باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ) وهو نظير الاختلاف الذي بيناه