الكفالة هي الضم لغة . قال الله تعالى : { وكفلها زكريا }ثم قيل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة ، وقيل في الدين والأول أصح . قال : ( الكفالة ضربان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال ; فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه إذ لا قدرة له على نفس المكفول به بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولاية على مال نفسه . ولنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=67269قوله عليه الصلاة والسلام : الزعيم غارم }" وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها ) ، ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي [ ص: 15 ] بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة إليه وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة وهو الضم في المطالبة فيه .
ورواه بتمامه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في " مصنفيهما " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش به : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67210العارية مؤداة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم } ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة يعني الكفيل انتهى .
ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره ، فعزا هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه روى هذا الحديث في موضعين من " سننه " ، ولم يذكر فيهما قوله : والزعيم غارم ، فرواه في " الأحكام " بلفظ : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة فقط ; رواه في " الوصايا " بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67211إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث فقط } ، ولم ينصف nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " إذ قال : وأخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مختصرا ، فإن الترمذي وإن كان اختصره في " البيوع " ، فقد طوله في " الوصايا " ، إلا أن يجعل قوله : مختصرا حالا من nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فقط ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ، والله أعلم . قال صاحب " التنقيح " : رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن الشاميين جيدة ، وشرحبيل من ثقات الشاميين ، قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ووثقه أيضا العجلي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وضعفه ابن معين انتهى كلامه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا أحمد بن أنس بن مالك ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : { إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها ، فسمعته يقول : إن الله جعل لكل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث ، لا تنفق المرأة } ، إلى آخر اللفظ الأول .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إسماعيل بن زياد السكوني ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي [ ص: 16 ] صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67213الزعيم غارم ، والدين مقضي ، والعارية مؤداة ، والمنحة مردودة }انتهى . وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12425بإسماعيل هذا ، وقال : إنه منكر الحديث ، لا يتابع على عامة ما يرويه انتهى .
وقال ابن طاهر : إسماعيل بن زياد ، ويقال : ابن أبي زياد شيخ دجال : لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح انتهى .