قال : ( فإن
شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت ) وفاء بما التزمه ( فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم ) لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه ، ولكن لا يحبسه أول مرة لعله ما درى لماذا يدعى ; ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه ومجيئه ، فإن مضت ولم يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق . قال : ( وكذا إذا
ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب ) وهذا لأنه عاجز في المدة فينظر كالذي أعسر ، ولو سلمه قبل ذلك برئ لأن الأجل حقه فيملك
[ ص: 17 ] إسقاطه كما في الدين المؤجل .
قال : ( وإذا
أحضره وسلم ه في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه مثل أن يكون في مصر برئ الكفيل من الكفالة ) لأنه أتى بما التزمه وحصل المقصود به ، وهذا لأنه ما التزم التسليم إلا مرة .