قال : ( وإذا
مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ) لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا
مات الكفيل لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه ; وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال ، ولو
مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل ، فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام الميت .