نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ) لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة وهذا التعليق صحيح فإذا وجد الشرط لزمه المال ( ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ) لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما للتوثق . وقال الشافعي رحمه الله . لا تصح هذه الكفالة لأنه تعليق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع ، ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذر من حيث إنه التزام ، فقلنا : لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه ، ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف .

التالي السابق


الخدمات العلمية