قال : ( ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) معناه لا يجبر عليها عنده . وقالا : يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص ; لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31033لا كفالة في حد }" من غير فصل ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير . ( ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع ) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه ; لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم .
وقال : تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعي ، وهو من مشايخ بقية المجهولين ، ورواياته منكرة انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " عن عمر الكلاعي ، وأعله به ، وقال : إنه مجهول ، لا أعلم روى عنه غير بقية ، كما يروى عن سائر المجهولين ، وأحاديثه منكرة ، وغير محفوظة انتهى .