( وأما
الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول : تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع ) لأن مبنى الكفالة على التوسع فيحتمل فيها الجهالة ، وعلى الكفالة بالدرك إجماع ، وكفى به حجة ، وصار كما إذا كفل لشجة صحت الكفالة وإن احتملت السراية والاقتصار . وشرط أن يكون دينا صحيحا ومراده أن لا يكون بدل الكتابة ، وسيأتيك في موضعه إن شاء الله تعالى .