نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه ) وكذا إذا حبس كان له أن يحبسه لأنه لحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله ( وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل ) لأن براءة الأصيل توجب إبراء الكفيل لأن الدين عليه في الصحيح ( وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل عنه ) لأنه تبع ولأنه عليه المطالبة وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز ( وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخر عن الكفيل ، ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل ) لأن التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد ، بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود الكفالة فصار الأجل داخلا فيه أما هاهنا فبخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية