قال : ( ومن
قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه ) معناه بما ضمن له بأمره ; لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالإيفاء فيكون هذا إقرارا بالأداء فيرجع ( وإن
قال : أبرأتك لم يرجع الكفيل على المكفول عنه ) لأنه براءة لا تنتهي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلم يكن إقرارا بالإيفاء ; ولو قال : برئت قال
[ ص: 23 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : هو مثل الثاني لأنه يحتمل البراءة بالأداء إليه والإبراء فيثبت الأدنى إذ لا يرجع الكفيل بالشك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب وإليه الإيفاء دون الإبراء ، وقيل في جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان إليه لأنه هو المجمل .