نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن استأجر دابة للحمل عليها ، فإن كانت بعينها لا تصح الكفالة بالحمل ) لأنه عاجز عنه ( وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة ) لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه والحمل هو المستحق ( وكذا من استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل ) لما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية