[ ص: 24 ] قال : (
ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف آخرا : يجوز إذا بلغه فأجاز ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة ، والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا . له أنه تصرف التزام فيستبد به الملتزم وهذا وجه هذه الرواية عنه .
ووجه التوقف ما ذكرناه في الفضولي في النكاح . ولهما أن فيه معنى التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم بهما جميعا ، والموجود شطره فلا يتوقف على ما وراء المجلس ( إلا في مسألة واحدة ، وهي أن
يقول المريض لوارثه : تكفل عني بما علي من الدين ، فكفل به مع غيبة الغرماء جاز ) لأن ذلك وصية في الحقيقة ، ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم ، ولهذا قالوا : إنما تصح إذا كان له مال أو يقال : إنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغا لذمته وفيه نفع الطالب فصار كما إذا حضر بنفسه ، وإنما يصح بهذا اللفظ ولا يشترط القبول لأنه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا في هذه الحالة فصار كالأمر بالنكاح ; ولو قال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ فيه .