قال : ( ومن
كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضي له عليه فغاب المكفول عنه ، فأقام المدعي البينة على الكفيل بأن له على المكفول عنه ألف درهم لم تقبل بينته ) لأن المكفول به مال مقضي به ، وهذا في لفظة القضاء ظاهر وكذا في الأخرى لأن معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يقضى به وهذا ماض أريد به المستأنف كقوله : أطال الله بقاءك ، والدعوى مطلق عن ذلك فلا تصح