قال : ( ومن
باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهو تسليم ) لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبوله ، ثم بالدعوى يسعى في نقض ما تم من جهته ، وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها أحكام البيع وترغيب المشتري فيه إذ لا يرغب فيه دون الكفالة فنزل منزلة الإقرار بملك البائع .
قال : ( ولو
شهد وختم ولم يكفل لم يكن تسليما وهو على دعواه ) لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع ولا هي بإقرار بالملك لأن البيع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره ، ولعله كتب الشهادة ليحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم ، قالوا إذا كتب في الصك باع وهو يملكه أو بيعا باتا نافذا وهو كتب شهد بذلك
[ ص: 27 ] فهو تسليم إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتعاقدين .