فصل في الضمان قال : ( من
باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع رب المال فالضمان باطل ) لأن الكفالة التزام المطالبة وهي إليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه ، ولأن المال أمانة في أيديهما ، والضمان تغيير لحكم الشرع فيرد عليه كاشتراطه على المودع والمستعير ( وكذا
رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن ) لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ، ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز ذلك ، بخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة ، ألا ترى أن للمشتري أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا نقد ثمن حصته وإن قبل الكل .