( ومن
اشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل ) لأن هذه اللفظة مشتبهة قد تقع على الصك القديم وهو ملك البائع فلا يصح ضمانه ، وقد تقع على العقد وعلى حقوقه وعلى الدرك وعلى الخيار ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بها ، بخلاف الدرك لأنه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفا ; ولو ضمن الخلاص لا يصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأنه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة ، وهو غير قادر عليه وعندهما هو بمنزلة الدرك وهو تسليم المبيع أو قيمته فصح .