قال : ( وإذا
كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه أو كان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على صاحبه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : يرجع ; ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين حتى تصح كفالته بالمال
[ ص: 31 ] عن المولى إذا كان بأمره ، أما كفالته عن العبد فتصح على كل حال . له أنه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بأمره والمانع وهو الرق قد زال ، ولنا أنها وقعت غير موجبة للرجوع لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا وكذا العبد على مولاه فلا تنقلب موجبة أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه