(
ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد ) لأنه دين ثبت مع المنافي فلا يظهر في حق صحة الكفالة ولأنه لو عجز نفسه سقط ، ولا يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل ، وإثباته مطلقا ينافي معنى الضم لأن من شروطه الاتحاد . وبدل السعاية كمال الكتابة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمة الله عليه لأنه كالمكاتب عنده .