قال : ( وهي جائزة بالديون ) قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35364من أحيل على مليء فليتبع }" ولأنه التزم ما يقدر على تسليمه فتصبح كالكفالة ، وإنما اختصت بالديون لأنها تنبئ عن النقل والتحويل ، والتحويل في الدين لا في العين .
قال : ( وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه ) أما المحتال فلأن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها ، والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه ، وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه ، وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ذكره في الزيادات لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " عن محمد بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35163مطل الغني ظلم ، ومن أحيل على مليء فليتبع }" انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا [ ص: 33 ] أخبرنا شريح بن النعمان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35165مطل الغني ظلم ، وإذا أحلت على مليء فاتبعه }" انتهى .