[ ص: 35 ] كتاب أدب القاضي قال : ( ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ) أما الأول فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة لأن كل واحد منهما من باب الولاية ، فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء ، والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حق الشهادة ، فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ولو قبل جاز عندنا ، ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لا ينعزل ويستحق العزل ، وهذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخنا رحمهم الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى: الفاسق لا يجوز قضاؤه كما لا تقبل شهادته عنده .
وعن علمائنا الثلاثة رحمهم اللهفي النوادر أنه لا يجوز قضاؤه . وقال بعض المشايخ رحمهم الله: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح ، ولو قلد [ ص: 36 ] وهو عدل ينعزل بالفسق ; لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا بتقليده دونها وهل يصلح الفاسق مفتيا ؟ قيل لا ; لأنه من أمور الدين وخبره غير مقبول في الديانات ، وقيل يصلح لأنه يجتهد كل الجهد في إصابة الحق حذرا عن النسبة إلى الخطإ ، وأما الثاني فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية ، فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . هو يقول : إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم . ولنا أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره [ ص: 37 ] ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " كتاب المستدرك في كتاب الفضائل " ، وقال : حديث صحيح [ ص: 36 ] الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى .
ورأيت حاشيته على " المستدرك " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أبو البختري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، وقال أبو حاتم : قتل في الجماجم ، لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا انتهى .
والذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أخرجه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " عن غندر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عمرو ، فقال : سمعت أبا البختري يقول : أخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، فذكره . طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فذكره ، وقال : هذا أحسن إسناد فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي انتهى .
وأخرجه أبو داود أيضا في مراسيله " حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16919محمد بن المغيرة المدني المخذومي ثنا سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=14826عبد الله بن عبد العزيز العمري ، قال : { لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : دعاني } ، وأعله عبد الحق في " أحكامه " بالإرسال ، قال ابن القطان : وفيه جماعة مجهولون أعني لا يعرفون nindex.php?page=showalam&ids=16919محمد بن المغيرة ، وسليمان بن محمد ، لا يعرفان بغير هذا ، والعمري هو الزاهد المشهور ، وحاله في الحديث مجهولة ، ولا أعلم له رواية غير هذه انتهى كلامه . الحديث الثاني : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37107من قلد إنسانا عملا ، وفي رعيته من هو أولى منه ، فقد خان الله ، ورسوله ، وجماعة المسلمين }" قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الأحكام " عن حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67226من استعمل رجلا على عصابة ، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه ، فقد خان الله ، ورسوله ، وجماعة المسلمين }" انتهى .
وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وتعقبه [ ص: 38 ] شيخنا شمس الدين الذهبي في " مختصره " ، وقال : حسين بن قيس ضعيف انتهى .
قلت : رواه ابن عدي في " الكامل " وضعف حسين بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي أيضا في " كتابه " ، وأعله بحسين بن قيس ، وقال : إنما يعرف هذا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : فرواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا أبو وائل خالد بن محمد البصري ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا خلف بن خلف عن إبراهيم بن سالم عن عمرو بن ضرار عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس ، وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه ، فقد غش الله ، ورسوله ، وجماعة المسلمين }" انتهى .