باب كتاب القاضي إلى القاضي
قال : (
ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده ) للحاجة على ما نبين ( فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة ) لوجود الحجة ( وكتب بحكمه ) وهو المدعو سجلا ( وإن شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم ) لأن القضاء على الغائب لا يجوز ( وكتب بالشهادة ) ليحكم المكتوب إليه بها ، وهذا هو الكتاب الحكمي ، وهو نقل الشهادة في الحقيقة ، ويختص بشرائط نذكرها إن شاء الله ، وجوازه لمساس الحاجة
[ ص: 56 ] لأن المدعي قد يتعذر عليه الجمع بين شهوده وخصمه فأشبه الشهادة على الشهادة ، وقوله في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح والنسب والمغصوب والأمانة المجحودة والمضاربة المجحودة ، لأن كل ذلك بمنزلة الدين ، وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة ، ويقبل في العقار أيضا لأن التعريف فيه بالتحديد ، ولا يقبل في الأعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يقبل في العبد دون الأمة لغلبة الإباق فيه دونها . وعنه أنه يقبل فيهما بشرائط تعرف في موضعها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتأخرون رحمهم الله.