قال : (
ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأن
[ ص: 57 ] الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأنه ملزم فلا بد من الحجة ، بخلاف كتاب الاستئمان من أهل الحرب لأنه ليس بملزم ، وبخلاف رسول القاضي إلى المزكي ورسوله إلى القاضي ; لأن الإلزام بالشهادة لا بالتزكية .