قال : (
ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به ) لأنه لا شهادة بدون العلم ( ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم ) كي لا يتوهم التغيير ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله; لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما ، ولهذا يدفع إليهم كتابا آخر غير مختوم ليكون معهم معاونة على حفظهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله آخرا : شيء من ذلك ليس بشرط والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن الختم ليس بشرط أيضا فسهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء ، وليس الخبر كالمعاينة . واختار
شمس الأئمة السرخسي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .