قال : (
وكل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وكذا إذا قضى بإحلال وهذا إذا كانت الدعوى بسبب معين . وهي مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور وقد مرت في النكاح .