نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وكل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ) وكذا إذا قضى بإحلال وهذا إذا كانت الدعوى بسبب معين . وهي مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور وقد مرت في النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية