قال : (
ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز لوجود الحجة وهي البينة فظهر الحق . ولنا أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة ولا منازعة بدون الإنكار ولم يوجد ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة ، ولو أنكر ثم غاب فكذلك الجواب لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاء ، وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي ، وقد يكون حكما بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر ، وهذا في غير صورة في الكتب . أما إذا كان شرطا لحقه فلا معتبر به في جعله خصما عن الغائب ، وقد عرف تمامه في الجامع