قال : (
ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب ذكر الحق ) لأن في الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال محفوظة مضمونة والقاضي يقدر على الاستخراج والكتابة ليحفظه .
(
وإن أقرض الوصي ضمن ) لأنه لا يقدر على الاستخراج ، والأب بمنزلة الوصي في أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج .