قال : ( ومن
ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ) وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز
عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما عرف .