قال : ( ومن
ادعى على آخر مالا فقال : ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي البينة على ألف ، وأقام هو البينة على القضاء قبلت بينته ) وكذلك على الإبراء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا تقبل ; لأن القضاء يتلو الوجوب وقد أنكره فيكون مناقضا . ولنا أن التوفيق ممكن لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعا للخصومة والشغب ، ألا ترى أنه يقال قضى بباطل ، وقد يصالح على شيء فيثبت ثم يقضى ، وكذا إذا قال : ليس لك علي شيء قط لأن التوفيق أظهر ( ولو قال : ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك لم تقبل بينته على القضاء ) وكذا على الإبراء لتعذر التوفيق ; لأنه لا يكون بين اثنين أخذ وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة ومصالحة بدون المعرفة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله أنه تقبل أيضا لأن المحتجب أو المخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه ذلك فأمكن التوفيق .