نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل في القضاء بالمواريث

قال : ( وإذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته وقالت الورثة : أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة ) وقال زفر رحمه الله : القول قولها ; لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ، ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال ، فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة ، وهذا ظاهر نعتبره للدفع وما ذكره يعتبره للاستحقاق ( ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : أسلمت قبل موته وقالت الورثة : أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ) ولا يحكم الحال ; لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه . أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية