فصل في القضاء بالمواريث
قال : ( وإذا
مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته وقالت الورثة : أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : القول قولها ; لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ، ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال ، فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة ، وهذا ظاهر نعتبره للدفع وما ذكره يعتبره للاستحقاق ( ولو
مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : أسلمت قبل موته وقالت الورثة : أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ) ولا يحكم الحال ; لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه . أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا .