قال : (
ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رجل عدل ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقالا : هو والأول سواء لأنه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية . وله أنه خبر ملزم فيكون شهادة من وجه ، فيشترط أحد شطريها وهو العدد أو العدالة بخلاف الأول وبخلاف رسول الموكل ; لأن عبارته كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال ، وعلى هذا الخلاف إذا أخبر المولى بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إلينا .