نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 75 - 76 ] ( والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ) : لقوله تعالى{ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم }: ولقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لحديث الزهري { مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص } ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات ( ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ) : لقوله تعالى{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم }( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لما ذكرنا .


الحديث الرابع : حديث الزهري : { مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص }; قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري ، قال : { مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود }انتهى .

وأخرج عن الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، والضحاك ، قالوا : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب ، قال : لا تجوز [ ص: 77 ] شهادة النساء في الحدود والدماء ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية