وأخرج عن الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، والحسن ، والضحاك ، قالوا : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الحسن بن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : لا تجوز [ ص: 77 ] شهادة النساء في الحدود والدماء ، انتهى .