[ ص: 77 ] قال : ( وما سوى ذلك من الحقوق يقبل بها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال ) مثل : النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والعدة ، والحوالة ، والوقف والصلح ( والوكالة والوصية ) ، والهبة ، والإقرار ، والإبراء ، والولد ، والولاد ، والنسب ونحو ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها ; لأن الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية فإنها لا تصلح للإمارة ولهذا لا تقبل في الحدود ، ولا تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن إلا أنها قبلت في الأموال ضرورة والنكاح أعظم خطرا وأقل وقوعا فلا يلحق بما هو أدنى خطرا وأكثر وجودا . ولنا أن الأصل فيها القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة ، وهو المشاهدة والضبط والأداء إذ بالأول يحصل العلم للشاهد وبالثاني يبقى وبالثالث يحصل العلم للقاضي ، ولهذا يقبل إخبارها في الأخبار ، ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة ، فلهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات وعدم قبول الأربع على خلاف القياس كي لا يكثر خروجهن .
قال : ( وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66336شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه }والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقل ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في اشتراط الأربع ولأنه إنما سقطت الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف فكذا يسقط اعتبار العدد إلا أن المثنى والثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام ( ثم حكمها في الولادة شرحناه في الطلاق ) . [ ص: 78 ] وأما حكم البكارة فإن شهدن أنها بكر يؤجل في العنين سنة ويفرق بعدها لأنها تأيدت بمؤيد إذ البكارة أصل ، وكذا في رد المبيعة إذا اشتراها بشرط البكارة ، فإن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن والعيب يثبت بقولهن فيحلف البائع ، وأما شهادتهن على استهلال الصبي لا تقبل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في حق الإرث ; لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة لأنها من أمور الدين . وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا ; لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وقد تقدم في " باب [ ص: 78 ] النسب " وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما يشبه ذلك ، من حملهن وحيضهن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنبأ أبو بكر بن عمرو بن سليم مولاهم حدثهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، قال : وحدثني عن أبي النضر عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير مثل هذا .
وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله ، انتهى .
والمصنف استدل بهذا الحديث على أنه تقبل في الولادة ، والبكارة ، وما لا يطلع عليه الرجال ، شهادة امرأة واحدة ، قال : لأن النساء جمع محلى بالألف واللام ، فيتناول الأقل ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يشترط أربعا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كمذهبنا ، ولنا حديث القابلة ، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن جابر الجعفي عن عبيد الله بن يحيى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال انتهى .
وهذا سند ضعيف ، فإن الجعفي ، وابن يحيى فيهما مقال . [ ص: 79 ] طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في كتاب الأقضية " عن محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم { أجاز شهادة القابلة }انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبو عبد الرحمن المدائني ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به ، قال في " التنقيح " : هو حديث باطل لا أصل له ، انتهى .
وأسند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : جرت بيني ، وبين محمد بن الحسن مناظرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد ، فقلت له : أي شيء أخذت في شهادة القابلة وحدها ، قال : بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقلت له : إنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رجل مجهول يقال له : عبد الله بن يحيى ، والذي رواه عن ابن يحيى جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه سويد بن عبد العزيز بن غيلان بن جامع عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وسويد هذا ضعيف ، وروى محمد بن عبد الملك الواسطي عن أبي عبد الرحمن المدائني عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة } ، وهذا لا يصح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني ، فيما أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي عنه : أبو عبد الرحمن المدائني مجهول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : لو صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي في القابلة لقلنا به ، ولكن في سنده خلل انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أخبرني إسحاق عن ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال انتهى .