قال : ( ويقول أشهد إنه باع ولا يقول أشهدني ) لأنه كذب ( ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد ، ولو فسر القاضي لا يقبله ) لأن النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم ( إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه ، له أن يشهد ) لأنه حصل العلم في هذه الصورة
الحديث السابع : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10292إذا علمت مثل الشمس فاشهد ، وإلا فدع }قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في كتاب الأحكام " عن محمد بن سليمان بن مشمول ثنا أبي ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن { رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، فقال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم ، قال : على مثلها فاشهد ، أو دع }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في " مختصره " فقال : بل هو حديث واه ، فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد انتهى .
قلت : رواه كذلك ابن عدي في " الكامل " nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي في " كتابه " . وأعلاه بمحمد بن سليمان بن مشمول ، وأسند ابن عدي تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ووافقه ، وقال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسنادا ولا متنا انتهى .