( ومنه ما لا يثبت الحكم فيه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة ، فإذا
سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده عليه ) لأن الشهادة غير موجبة بنفسها وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بد من الإنابة والتحميل ولم يوجد ( وكذا لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن يشهد ) لأنه ما حمله وإنما حمل غيره .
(
ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة ) لأن الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم ، قيل هذا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وعندهما يحل له أن يشهد ، وقيل : هذا بالاتفاق ، وإنما الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه أو قضيته لأن ما يكون في قمطره فهو تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم بذلك ولا كذلك الشهادة في الصك لأنه في يد غيره ، وعلى هذا إذا تذكر المجلس الذي كان فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت .