نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا المملوك ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ( ولا المحدود في القذف وإن تاب ) : لقوله تعالى{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا }ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود في غير القذف ; لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال الشافعي رحمه الله : تقبل إذا تاب : لقوله تعالى{ إلا الذين تابوا }استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: { وأولئك هم الفاسقون }أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ( ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد ، وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ، ثم أعتق لأنه لا شهادة للعبد أصلا فتمام حده يرد شهادته بعد العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية