قال : ( ولا
المملوك ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره (
ولا المحدود في القذف وإن تاب ) : لقوله تعالى{
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا }ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود في غير القذف ; لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تقبل إذا تاب : لقوله تعالى{
إلا الذين تابوا }استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: {
وأولئك هم الفاسقون }أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ( ولو
حد الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد ، وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ، ثم أعتق لأنه لا شهادة للعبد أصلا فتمام حده يرد شهادته بعد العتق .