قال : ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تقبل لأن الأملاك بينهما متميزة والأيدي متحيزة ، ولهذا يجري القصاص والحبس بالدين بينهما ولا معتبر بما فيه من النفع لثبوته ضمنا كما في الغريم إذا [ ص: 88 ] شهد لمديونه المفلس . ولنا ما رويناه ، ولأن الانتفاع متصل عادة وهو المقصود فيصير شاهدا لنفسه من وجه أو يصير متهما بخلاف شهادة الغريم لأنه لا ولاية له على المشهود به ( ولا شهادة المولى لعبده ) لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين ; أو من وجه إن كان عليه دين ; لأن الحال موقوف مراعى ( ولا لمكاتبه ) لما قلنا ( ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما ، ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة .
[ ص: 83 - 86 ] باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل الحديث الأول : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67291لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا شهادة الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا المولى لعبده ، ولا الأجير لمن استأجره }قلت : غريب ، وهو في ( مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ) ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما لكن في غيره ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا سفيان به ، وأخرجا نحوه عن [ ص: 87 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال في " الخلاصة " : رواه الخصاف بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، قال في " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=16956ومحمد بن راشد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، وغيرهما ، وتكلم فيه بعض الأئمة ، وقد تابعه غيره عن سليمان انتهى .
قلت : ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة . وآدم بن فائد وهما ضعيفان ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج في " سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " ، وحديث آدم بن فائد في " سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " [ ص: 88 ] وكلاهما لم يذكر فيه : القانع ، ولفظهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30051لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا ذي غمر على آخر }انتهى .
وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ، وهو يضعف في الحديث ، ولا يصح هذا من قبل إسناده ، والغمر : العداوة انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " غريب الحديث " ، قال أبو عبيد : والغمر : العداوة ، والقانع : التابع لأهل البيت ، كالخادم لهم ، والظنين : المتهم في دينه انتهى .