قال : ( وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهلا تقبل لأنه فاسق ، قال الله تعالى : { والكافرون هم الظالمون }فيجب التوقف في خبره ، ولهذا لا تقبل شهادته على المسلم فصار كالمرتد . ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=67299أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض } ، ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه ، والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب ما يعتقده محرم دينه ، والكذب محظور الأديان كلها ، [ ص: 92 ] بخلاف المرتد لأنه لا ولاية له وبخلاف شهادة الذمي على المسلم لأنه لا ولاية له بالإضافة إليه ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه وملل الكفر وإن اختلفت فلا قهر فلا يحملهم الغيظ على التقول .
هكذا وجدته في نسخة علاء الدين بخط يده ، وهو تصحيف ، وإنما هو : فدعا بالشهود ، كشفته من نحو عشرين نسخة ، ورواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " ، وكلهم قالوا : فدعا [ ص: 92 ] بالشهود ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي ، وليس بالقوي ، انتهى . ذكره في " آخر الوصايا " ، وقال في " التنقيح " : قوله في الحديث : فدعا بالشهود ، فشهدوا زيادة في الحديث تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، ولا يحتج بما ينفرد به ، قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ انتهى .
قلت : أخرجه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحوه مرسلا ، لم يذكر فيه : فدعا بالشهود ، فشهدوا ، والله أعلم . .