قال : ( ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي ) أراد به والله أعلم المستأمن لأنه لا ولاية له عليه ; لأن الذمي من أهل دارنا وهو أعلى حالا منه ، وتقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذمي ( وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة ، فإن كانوا من دارين كالروم والترك لا تقبل ) لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ، ولهذا يمنع التوارث بخلاف الذمي لأنه من أهل دارنا ولا كذلك المستأمن
حديث : يشكل على أحد الحكمين ، وهو اختلاف الملة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن عمر بن راشد اليمامي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67304لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد ، فإنها تجوز شهادتهم على غيرهم }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم قال : [ ص: 93 ] وعمر بن راشد ليس بالقوي ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبو زرعة ، وابن معين انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بعمر بن راشد ، وأسند تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن معين .