[ ص: 93 ] قال : ( وتقبل شهادة الأقلف ) لأنه لا يخل بالعدالة إلا إذا تركه استخفافا بالدين لأنه لم يبق بهذا الصنيع عدلا ( والخصي ) لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي ولأنه قطع عضو منه ظلما فصار كما إذا قطعت يده ( وولد الزنا ) لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : لا تقبل في الزنا لأنه يجب أن يكون غيره كمثله فيتهم . قلنا : العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه والكلام في العدل .
قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه في الأقضية " حدثنا ابن علية عن ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجاز شهادة علقمة الخصي ، على ابن مظعون انتهى .
ورواه أبو نعيم في " الحلية في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي " ثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل أن الجارود شهد على قدامة أنه شرب الخمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل معك شاهد آخر ؟ قال : لا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا جارود ما أراك إلا مجلودا ، قال : يشرب ختنك ، وأجلد أنا ؟ فقال علقمة الخصي nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : أتجوز شهادة الخصي ؟ قال : وما بال الخصي لا تقبل شهادته ؟ قال : فإني أشهد أني قد رأيته يقيئها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما قاءها حتى شربها ، فأقامه ، ثم جلده الحد انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " حديث قدامة مطولا ، ليس فيه ذكر علقمة ، وتلخيصه عن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استعمل nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون على البحرين ، [ ص: 94 ] وهو خال حفصة ، فقدم الجارود سيد عبد القيس من البحرين على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فشهد على قدامة أنه شرب فسكر ، قال : من يشهد معك ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، فدعاه فقال : بم تشهد ؟ قال : رأيته سكران يقيء ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى قدامة يطلبه حتى قدم عليه ، فسأله ، فقال الجارود : يا أمير المؤمنين أقم على هذا كتاب الله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما أراك إلا خصما ، [ ص: 95 ] وما شهد معك إلا واحد ، فقال الجارود : أنشدك الله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لتمسكن لسانك ، أو لأسوءك ، فقال : والله ما ذاك بالحق أن يشرب ختنك الخمر ، وتسوءني أنا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : يا nindex.php?page=showalam&ids=8أمير المؤمنين إن كنت تشك في شهادتنا ، فأرسل إلى امرأته هند ابنة الوليد ، فاسألها ، فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى هند ، فشهدت على زوجها ، فحده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وغضب قدامة على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر زمانا ، وحجا متغاضبين ، فلما قفلا من حجهما ، ونزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالسقيا ، فنام بها ، ثم [ ص: 96 ] استيقظ مرعوبا ، فقال : عجلوا علي بقدامة ، فوالله إني لأرى آتيا أتاني ، فقال لي : يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سالم قدامة ، فإنه أخوك ، فأبى قدامة أن يأتيه ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يجروه إليه ، فلما أتي به ، كلمه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، واستغفر له انتهى . قوله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا تقبل شهادة الأقلف ، ولا تقبل صلاته ، ولا تؤكل ذبيحته ; قلت : هذا يوجد في بعض نسخ " الهداية " ، وهو ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه في كتاب الأقضية " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ثنا سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا تجوز شهادة الأقلف ، ولا تقبل له صلاة ، ولا تؤكل له ذبيحة ، قال : وكان الحسن لا يرى ذلك انتهى . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في كتاب الحج " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكره ذبيحة الأرغل ، ويقول : لا تجوز صلاته ، ولا تقبل شهادته وفيه قصة ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " شعب الإيمان في الباب الستون منه " .