قال : ( ولا يسمع القاضي
الشهادة على جرح مجرد ولا يحكم بذلك ) لأن الفسق مما لا يدخل تحت الحكم لأن له الدفع بالتوبة فلا يتحقق الإلزام ولأنه هتك السر ، والستر واجب والإشاعة حرام ، وإنما يرخص ضرورة إحياء الحقوق وذلك فيما يدخل تحت الحكم ( إلا إذا شهدوا على إقرار المدعي بذلك تقبل ) لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم .
[ ص: 95 ] قال : ( ولو
أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود لم تقبل ) لأنه شهادة على جرح مجرد ، والاستئجار وإن كان أمرا زائدا عليه فلا خصم في إثباته لأن المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه ، حتى
لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل لأنه خصم في ذلك ثم يثبت الجرح بناء عليه ، وكذا إذا أقامها على أني صالحت هؤلاء الشهود على كذا من المال ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل ، وقد شهدوا وطالبهم برد ذلك المال ، ولهذا قلنا : إنه لو
أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود في قذف أو شارب خمر أو قاذف أو شريك المدعي تقبل .